الصيمري
355
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وبه قال الشعبي ومالك وأحمد . وقال الشافعي : ذلك مكروه . وعن أبي حنيفة روايتان : إحديهما مثل قولنا ، والأخرى مثل قول الشافعي . والمعتمد عدم الكراهية إذا وقع ذلك نادرا . أما اتخاذ المسجد دائما للقضاء ، فربما كره كما هو ظاهر الدروس ( 1 ) . مسألة - 4 - قال الشيخ : يكره إقامة الحدود في المسجد ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكى عن أبي حنيفة جوازه ، وقال : ويفرش نطع ، فإن كان فيه حدث يكون عليه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن في إقامة الحدود القتل ، وذلك ينفك عن نجاسته ، والمسجد ينزه عن ذلك ، قال : والنطع غير مانع من النجاسة ، لأن النطع إذا كان في المسجد ، فإن النجاسة يحصل فيه وذلك لا يجوز . مسألة - 5 - قال الشيخ : من شرط القاضي أن يكون عدلا ، ولا يجوز أن يكون فاسقا ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الأصم : يجوز أن يكون فاسقا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة - 6 - قال الشيخ : لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شيء من الاحكام وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه ، وهو جميع الأحكام الا الحدود والقصاص . وقال ابن جرير : يجوز أن تكون قاضية في كل حكم يجوز للرجل أن يكون قاضيا فيه ، لأنها تعد من أهل الاجتهاد . والمعتمد قول الشيخ .
--> ( 1 ) الدروس ص 172 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 6 / 217 .